الشيخ علي پناه الاشتهاردي
22
مدارك العروة
[ 1 ] والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع ، بل المستحب أعم منها ومن التسرّي بالإماء . مسألة 3 - المستحب هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا .
--> ( 1 ) لاحظ الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ، ج 15 ص 86 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب المتعة ، ج 14 ص 446 . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 ، 2 ، 4 ، 7 من أبواب المتعة ج 14 . ( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 3 منها . ( 5 ) الوسائل باب 4 حديث 14 من أبواب المتعة .